اللاجئ وقوانين اللجوء
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، المتعلقة بحماية اللاجئين ( اتفاقية اللاجئين ): هي الاتفاقية التي أعدتها الأمم المتحدة، وعددت فيها حقوق اللاجئين ومسؤولياتهم، والتزامات الدول المتعاقدة، وهناك البرتوكول الإضافي التابع لها عام 1967، الذي وسع النطاق الزماني والمكاني لهذه الاتفاقية ، بموجب القرار الدولي رقم 1186 تاريخ 18/11/1966 ووقعت على هذه الاتفاقية، والبرتوكول الإضافي، 142 دولة .
لقد عرّفت هذه الاتفاقية في المادة 1 الفقرة 2 اللاجئ : (هو كلّ شخص يوجد، وبسبب خوف له ما يبرّره من التعرّض للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظلّ بحماية ذلك البلد، أو كلّ شخص لا يملك جنسية، ويوجد خارج بلد إقامته المعتاد السابق، بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد )
تعتبر من المخاطر الجدية، الخطر على الحياة والسلامة البدنية أو الحرية، وكذلك التدابير التي تتسبّب في ضغوط نفسية لا تطاق
ولقد حدّدت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، أسباب اللجوء في القانون الدولي، والأسباب الداعية لقبول اللاجئ بالخوف، الاضطهاد، التمييز، العرق، الدين، الانتماء، الرأي السياسي ، والذين لا تشملهم هذه الاتفاقية ، هم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء.
أما الآثار القانونية المترتبة على الاعتراف بالحق في طلب اللجوء، فقد أوضحتها الاتفاقية بالتالي :
أولاً ـ الحقوق المثبتة للاجئ:
من أهم الحقوق الممنوحة للاجئين حسب نصوص الاتفاقية ::
1- الحماية القانونية من الملاحقة بتهمة الدخول غير القانوني للدول المشتركة في الاتفاقية مادة 31:
– تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية بسبب دخول لاجئين، أو وجودهم غير القانوني .
– تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير ضروري من القيود على تنقلات اللاجئين.
2 – الحق في السكن
3 – الحق في العمل مادة 17 : تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، تمنح في الظروف نفسها لمواطني بلد أجنبي، فيما يتعلق بحق ممارسة عمل مقابل أجر.
4 – الحق في التعليم مادة 22 : تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المعاملة الممنوحة نفسها لمواطنيها فيما يخص التعليم الابتدائي.
5 – حرية التنقل مادة 26 : تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين حق اختيار محل إقامتهم الحر ضمن أراضيها .
6 – الحق في التقاضي أمام المحاكم مادة 16 : يكون للاجئ حق التقاضي الحر أمام المحاكم .
7 – الحق في الحصول على وثائق هوية وجوازات سفر مادة 28 : تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين في إقليمها بصورة نظامية وثائق سفر تمكنهم من السفر إلى خارج هذا الإقليم .
8- عدم طرده أو إبعاده إلا في أضيق الحدود المادة 33 : حيث لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً، أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الإقليم الذي تكون حياته مهددةً فيه .
9- الحرية الدينية وحرية تعلميها لأفراد أسرته .
ثانياً- واجبات اللاجئ:
الالتزام بعدم القيام بأيّ عمل ذي طابع سياسي أو عسكري، يمكن أن تعتبره دولة الجنسية، أو دولة الإقامة المعتادة، ضاراً بأمنها الوطني، حيث يمكن لدولة الأصل أن تتقدّم إلى دولة الملجأ بطلب تقييد حركة اللاجئ، سواء في عقد اجتماعات أو في القيام بأية أنشطة مشابهة.
ثالثاً- واجبات دولة الملجأ تجاه اللاجئ، حسب ما حدّدتها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين:
1-عدم الإعادة القسرية:
وهو مبدأ ينص على انه ينبغي، ألا يُعاد أيّ لاجئ بأية صورة من الصور، إلى أيّ بلد يكون فيه معرّضاً لخطر الاضطهاد.
2- تقييد سلطة الدولة بالنسبة لإبعاد اللاجئين:
حيث نصت المادة (3) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، على أنّ أيّ إبعاد يجب أن يكون على سبيل الاستثناء، وعندما تقضيه أسباب تتعلق بالأمن القومي، أو النظام العام كما أوصت بضرورة اتباع إجراءات معينة فيما يتعلق بقرار الإبعاد والطعن فيه.
وأوضحت المادة (32) الفقرة (2) من نفس الاتفاقية، انه يتعيّن على دولة الملجأ في حالة ما إذا أصبح قرار الإبعاد نهائياً وواجب التنفيذ، عدم تنفيذه فوراً، وإنما بعد إعطاء اللاجئ مهلة يبحث خلالها عن دولة أخرى يذهب اليها، خلاف دولته التي يتهدّد فيها الاضطهاد و هذه الضمانات لا يستفيد منها، إلا اللاجئون الموجودون على إقليم الدولة، بصفة قانونية ومشروعة.
رابعاً- المأوى الموقت:
إذا كان من حق الدولة عدم منحها الملجأ داخل إقليمها للأجانب، فإنه ليس من حقها ما لم تتعرّض مصالحها للخطر، أن تحرم اللاجئ، من فرصة الحصول على هذا الملجأ في إقليم دولة أخرى.
إنّ فكرة المأوى الموقت، هي محاولة للتوفيق بين مصلحة الدولة في السيادة الإقليمية، وعدم قبول لاجئين داخل إقليمها ضدّ إرادتها من جهة، ومصلحة اللاجئ الملحة، في تجنّب الوقوع في أيدي سلطات الدولة التي تلاحقه، أو التعرّض لأيّ خطر يتهدّد حياته من جهة أخرى.
خامساً- التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:
يجب أن تلتزم دولة الملجأ، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبصفة خاصة، من أجل تسهيل واجباتها، في الإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقيات ذات الصلة، وبالذات اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 المكمل لها.
سادساً- واجبات الدول الأخرى:
إنّ أول أثر قانوني، هو وجوب تسليم الدول جميعها، بتمتع هذا اللاجئ بالحق الممنوح له، من جانب دولة الملجأ، واعتبار أنّ منح اللاجئ هذا الحق لا يعدو إلا أن يكون عملاً من أعمال السيادة بالنسبة إلى هذه الدولة الأخيرة.
سابعاً- انتهاء اللجوء في القانون الدولي:
ويرجع انتهاء اللجوء في القانون الدولي لأسباب عديدة منها:
أ- الوفاة.
ب- الطرد: الطرد ممكن لدواعي الأمن الوطني أو النظام العام، أو إذا حصل على تصريح دخول الى إقليم أخر.
ج- العودة الطوعية للاجئ.
ح- التجنّس بجنسية دولة الملجأ.
الهيئات الدولية المتخصصة في مساعدة اللاجئين
أولا: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: في كلّ هذه المراحل، تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمواكبة حركة اللجوء القانونية بالكامل، وهي منظمة إنسانية مستقلة غير سياسية، ترتبط وتقدّم تقاريرها إلى الجمعية العامة، عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.
وكانت قد بدأت عملها عام 1951 ، ولكن بروتوكول عام 1967 وسّع نطاق عملها، إثر انتشار مشكلة النزوح واللجوء في معظم أنحاء العالم، وذلك لحماية اللاجئين وتأمين حلول دائمة لمعاناتهم ومن أهمّ مهامها التي حدّدتها الاتفاقية:
1- تأمين الحماية القانونية، وضمان احترام حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء.
2- تقديم المساعدة الإنسانية المادية للاجئين، مثل الأغذية والمياه والرعاية الطبية والمأوى.
3- إيجاد حلول دائمة لمشكلات اللاجئين، إما بمساعدتهم على العودة الطوعية إلى أوطانهم، أو الاندماج في البلدان التي التمسوا فيها اللجوء، أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى، وذلك بالتنسيق مع الحكومات والدول 0
4- مساعدة فئات أخرى من الناس، مثل النازحين أو الأشخاص المشرّدين داخل بلدانهم، وتقديم خدمات متخصّصة، مثل المعونة الطارئة والمساعدات.
5- ضمان عدم إعادة أيّ فرد قسرياً، إلى بلد تتوافر لديه دواعي الخوف، من التعرّض للاضطهاد فيه.
6- الترويج للاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين.
7- مراقبة مدى امتثال الحكومات للقانون الدولي.
ثانياً: اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نفسها مسؤولة عن مصير اللاجئين الذين هم الضحايا المدنيون للنزاعات المسلحة أو للاضطرابات، وعن نتائجها المباشرة، والتي تدخل في حدّ ذاتها في نطاق اختصاصها، ويتوقف عمل اللجنة الدولية المخصص لهؤلاء اللاجئين بصورة خاصة على حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وتتدخل اللجنة الدولية، فيما يخص اللاجئين الذين يشملهم القانون الإنساني، لكي يطبّق المتحاربون القواعد ذات الصلة، باتفاقية جنيف الرابعة.
وتحاول في مجال عملها الميداني، أن تزور هؤلاء اللاجئين، استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وتوفر لهم الحماية والمساعدة الضرورية.
وتمثل مسألة إعادة اللاجئين إلى أوطانهم، من المشاغل الرئيسية للجنة الدولية. وهي ترى أنّ على الدول والمنظمات المعنية، أن تحدّد بالضبط موعد وشروط هذه العودة، وقد حذّرت اللجنة الدولية أكثر من مرة من مخاطر العودة المبكرة إلى الوطن في المناطق غير المستقرّة، أو في المناطق التي دمّرت فيها البنى الأساسية.
أما في موضوع الأشخاص المدنيين المهجرين داخل بلدانهم، فإنهم يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وبحسب ما نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربعة، المادة (3) المشتركة، والتي تعدّ حجر الزاوية لتلك الحماية، والتي قضت بحظر التصرفات التالية:
1- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية.
2- أخذ الرهائن.
3- الاعتداء على الكرامة الشخصية.
4- إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية الأساسية.
اللاجئ السوري في تركيا
إعلان النفير العام في مخيمات اللجوء بتركيا والتجنيد العسكري ضمن جماعات ما يسمى بالجيش الوطني السوري :
لقد حدّد قانون اللجوء حسب اتفاقية الأمم المتحدة 1951، الضوابط التي من المفترض أن يلتزم بها اللاجئ في بلد اللجوء، وهي (عدم ممارسته لأيّ نشاط عسكري أو سياسي يستهدف بلده، أو يشكل تهديداً لبلد اللجوء، وهنا يمكن لبلد الأصل أن يطلب من بلد اللجوء، تقييد حركة اللاجئ المسبّب لأيّ أذى، وإذا لم تستجب دولة اللجوء، يعتبر بمثابة عمل عدائي ضدّها)
إن العمل الذي يقوم به اللاجئون السوريون في الدول الإقليمية، وخاصة في تركيا يصبّ في خانة الأذى والاعتداء على الشعب والحكومة السورية الحالية والمعترف بها دولياً، حيث تقوم تركيا بتشكيل قوات عسكرية من اللاجئين السورين ، وتحريضهم على الشعب والحكومة السورية ودعمهم بالمال والسلاح لممارسة أعمال عدائية مسلحة ضد السوريين ، أو أعمال إعلامية دعائية مناهضة ، وذلك من أجل تحقيق مصالح تركية في سوريا ، وهذا ما نشاهده حاليا من إنشاء قوات ما يسمى بالجيش السوري الوطني ، الذي يخرج من مخيمات اللجوء بعد إعلان النفير العام لهم بحمل السلاح ومن ثم تدريبهم وتأجيج أفكارهم بروح التعصب والإرهاب ، وإدخالهم الى سوريا لمحاربة أبناء الوطن وإشعال فتن عنصرية بين الكرد والعرب ، وبين السنة والشيعة ، وبين أنصار التيارات السياسية المختلفة ، وهذه الاعمال يقوم به اللاجئون تحت رعاية ورقابة ودعم الدولة التركية صاحبة اللجوء ، وهنا تسقط في القانون الدولي الإنساني ، صفة اللاجئ عن الأشخاص المشتركين والمؤيدين لهذا التدخل، ويتحوّل إلى صفة متمرّد مسلح، على شرعية نظام قائم، ومعترف به من معظم الأسرة الدولية.
المتاجرة بورقة اللاجئين السوريين من قبل تركيا :
إن تركيا تقوم بالمتاجرة بقضية اللجوء الإنساني وبمشاعر اللاجئين السوريين ، في إطار هيمنتها المطلقة على اللاجئين ودعمهم بالمال والاستخفاف بعقولهم وتجنيدهم سياسياً وعسكرياً واعلامياً ، علماً بأنها كانت تهيئ المخيمات للنازحين قبل أن يحصل النزوح وكانت تدافع بكل خبث عن الشعب السوري وتدعوهم للاحتضان من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها الرديئة – كالشخص الذي يحفر القبر لجاره الذي لم يمت بعد – وكانت تستغل مأساة السوريين في أول لحظة من الازمة السورية ، وكانت لا تعترض على أي تحركات للتنظيمات الإرهابية داخل أراضيها ، ودفعتها ذلك إلى استغلال فقر وصعوبة عيش اللاجئين السوريين لديها لتجنيد الألاف منهم في حرب تلك الجماعات في سوريا والعراق ، وكانت تستخدم ورقة اللاجئين كعامل ضغط على الدول الاوربية والعالمية من اجل تقديم المساعدات المادية لها ودعم سياستها الخارجية ،والسلطات التركية استخدمت ورقة اللاجئين كأداة ابتزاز سياسية ضد الاتحاد الأوربي، وبعد ذلك قامت بمنع اللاجئين من العبور إلى أوروبا، وقامت بمحاولات إغراق قوارب اللاجئين ، وهذه المتاجرة هي اكبر القضايا أهمية في الوقت الحالي وابرزها بشاعة ويجب على الدول العظمى التصدي لها ، لأنها تمثل انتهاكا واضحا لقوانين اللجوء ومبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الانسان.
الغزو التركي للأراضي السورية
كان على مجلس الأمن، وجوب التدخل في حلّ الأزمة السورية، من باب محاربة الإرهاب، الواقع على الشعب السوري إلا أنها آبت أن تتدخل ، أن تدخل الولايات المتحدة الامريكية في شمال سوريا ودعمها لقوات سوريا الديمقراطية في التصدي للإرهاب بغض النظر عن مصالحها الوطنية والعسكرية والاقتصادية ، يختلف كليا عن الغزو التركي لسوريا بحجة المحافظة على أمنها الوطني ، وكان من المفترض على دولة كتركيا أن تتدخل عندما كان بجانب حدودها عشرات الالاف من إرهابي الدولة الإسلامية ، وكانت تدعمهم بشكل سري من اجل القضاء على النسيج السوري المتعايش ، أما اليوم فهي تغزو سوريا من بوابة مدينة عفرين التي يقطنها مئات الألاف من المدنيين المتعايشين مع بعضهم بأمان وسلام من كرد وعرب وتركمان ، في دولة تعتبر حاليا من اخطر الدول في العالم خطورة على المدنيين وتجلب معها اللاجئين – الذين هربوا من هذه الخطورة – وهم مدججين بالسلاح بعد تدريبهم عسكريا وسياسيا ، وهذا يشكل أكبر انتهاك لسيادة سوريا ويعتبر اكبر إرهاب بحد ذاته ، ويجب على كل الدول الوقوف في وجهها ومحاسبتها دوليا ، مع أولئك الذين خانوا بلدهم وشعبهم مقابل القليل من المال.
المكتب القانوني لقوات سوريا الديمقراطية